1222 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَجَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمَا قَالَا: لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ
بَابُ: زَكَاةِ الْفِطْرِ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15] قِيلَ: إِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ،
بَابُ: زَكَاةِ الْفِطْرِ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15] قِيلَ: إِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ،
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1222)