1469 - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ فِيمَنْ لَمْ يَحُجَّ فَحَجَّ يَنْوِي النَّافِلَةَ، أَوْ حَجَّ لِنَذْرِهِ، أَوْ حَجَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: هَذِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ يَحُجُّ عَنِ الرَّجُلِ بَعْدَهُ إِنْ شَاءَ وَعَنْ نَذْرِهِ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1469)