1475 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: وَنَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ لَا تَخْرُجَ إِلَّا مَعَ مَحْرَمٍ، فَإِنْ لَمْ -[139]- يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ أَوْ كَانَ فَامْتَنَعَ فَإِنْ كَانَتْ طَرِيقُهَا مَأْهُولَةً، وَكَانَتْ مَعَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ، أَوِ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ثِقَةٍ، خَرَجَتْ فَحَجَّتْ، قَالَ: وَبَلَغَنَا عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عُمَرَ وَعُرْوَةَ مِثْلُ قَوْلِنَا فِي: «أَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ لِلْحَجِّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَحْرَمٌ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1475)