154 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فَأَبَانَ أَنَّهَا حَائِضٌ غَيْرُ طَاهِرٍ وَأَمَرَنَا أَنْ لَا نَقْرَبَ حَائِضًا حَتَّى تَطْهُرَ، وَلَا إِذَا تَطَهَّرَتْ حَتَّى تَطْهُرَ بِالْمَاءِ، وَكَانَتِ الْآيَةُ مُحْتَمِلَةً لِمَا قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْقُرْآنِ: إِنَّ اعْتِزَالَهُنُّ يَعْنِي فِي مَوْضِعِ الْحَيْضِ، وَمُحْتَمِلَةٌ اعْتِزَالَ جَمِيعِ أَبْدَانَهُنَّ فَدَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى -[68]- اعْتِزَالِ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ وَإِبَاحَةِ مَا فَوْقَهَا
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (154)