1658 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَمَّا سَعْيُهُ الَّذِي طَافَهُ لِمَقْدِمِهِ فَعَلَى قَدَمَيْهِ، لِأَنَّ جَابِرًا الْمُحْكَى عَنْهُ أَنَّهُ رَمَلَ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَمَشَى أَرْبَعَةً، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ جَابِرٌ يُحْكَى عَنْهُ الطَّوَافُ مَاشِيًا وَرَاكِبًا فِي سَبْعٍ وَاحِدٍ، وَقَدْ حَفِظَ أَنَّ سَعْيَهُ الَّذِي رَكِبَ فِيهِ فِي طَوَافِهِ يَوْمَ النَّحْرِ. وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ طَاوُسٍ فِي إِفَاضَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -[184]- عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنِهِ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1658)