1661 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّ‍هُ عَنْهُ: إِذَا كَانَ مُعْتَمِرًا فَإِنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ أَحْبَبْتُ لَهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَوْ يَنْحَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ أَوْ يُقَصِّرَ، وَإِنْ حَلَقَ أَوْ قَصَّرَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرَهُ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ وَأَقَامَ حَلَالًا

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1661)