1818 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ» وَالضَّحِيَّةُ لَوْ كَانَتْ وَاجِبَةً أَشْبَهُ أَنْ يَقُولَ: وَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُضَحِّيَ. وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ مَا يُضَحَّى بِهِ
بَابُ مَا يُضَحَّى بِهِ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1818)