1830 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَأَمَّا صَلَاةُ مَنْ بَعْدَهُ فَلَيْسَ فِيهَا وَقْتٌ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ -[227]- يُؤَخِّرُهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَدِّمُهَا.

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1830)