1835 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: فَإِذَا أَطْعَمَ مِنْ هَؤُلَاءِ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ كَانَ مِنَ الْمُطْعِمِينَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ مَا أَكْثَرَ، وَأَنْ يُطْعِمَ ثُلُثًا وَيَهْدِي ثُلُثًا وَيَدَّخِرَ ثُلُثًا يَهْبِطُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1835)