1958 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَبَيْعُ مَنْ يَزِيدُ سَوْمُ رَجُلٍ عَلَىَ سَوْمِ أَخِيهِ وَلَكِنَّ الْبَائِعَ لَمْ يَرْضَ السَّوْمَ الْأَوَّلَ حَتَّى طَلَبَ الزِّيَادَةَ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1958)