1992 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خَلَقَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ: وَذَلِكَ أَنْ يَأْتِيَ بِالْبَادِيَةِ الرَّجُلُ لَهُ الْبِئْرُ يَسْقِي بِهَا مَاشِيَتَهُ وَيَكُونُ فِي مَائِهَا فَضْلٌ عَنْ مَاشِيَتِهِ فَنَهَى مَالِكَ الْمَاءِ عَنْ بَيْعِ ذَلِكَ الْفَضْلِ وَنَهَاهُ عَنْ مَنْعِهِ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ إِلَى أَنْ قَالَ: إِذَا حَمَلَ الْمَاءُ عَلَى ظَهْرِهِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَبِيعَهُ مِنْ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ -[280]- مَالِكٌ لِمَا حَمَلَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (1992)