2035 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: غُنْمُهُ زِيَادَتُهُ، وَغُرْمُهُ هَلَاكُهُ وَنَقْصُهُ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ: «لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ»: لَا يُغْلَقُ بِشَيْءٍ أَيْ إِنْ ذَهَبَ لَمْ يَذْهَبْ بِشَيْءٍ، وَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُهُ افْتِكَاكَهُ فَلَا يُغْلَقُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ، وَالرَّهْنُ لِلرَّاهِنِ أَبَدًا حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ يَصِحُّ إِخْرَاجُهُ لَهُ، وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: «الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ»، ثُمَّ بَيَّنَهُ وَأَكَّدَهُ فَقَالَ: «لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ».
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2035)