2071 - وَرَوَاهُ أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ: فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ، وَعُرِضَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ -[298]- وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّوَارِيخِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ أُحُدٍ، وَالْخَنْدَقِ وَالَّذِي هُوَ الصَّحِيحٌ عِنْدِي، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنَّ أُحُدًا كَانَتْ لِسَنَتَيْنِ وَنَيِّفٍ مِنْ مَقْدِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالْخَنْدَقُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدِمِهِ. يَقُولُ: مَنْ قَالَ سَنَةَ أَرْبَعٍ أَرَادَ بَعْدَ تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ وقِيْلَ تَمَامِ الْخَامِسَةِ، وَمَنْ قَالَ سَنَةَ خَمْسٍ أَرَادَ بَعْدَ تَمَامِ أَرْبَعٍ وَالدُّخُولُ فِي الْخَامِسَةِ، وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: فِي يَوْمِ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً: أَنِّي طَعَنْتُ فِي الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ، وَقَوْلُهُ فِي يَوْمِ الْخَنْدَقِ: وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً: أَنِّي اسْتَكْمَلْتُهَا وَزِدْتُ عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْقُلِ الزِّيَادَةَ لِعِلْمِهِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ فَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِالْخَمْسَ عَشْرَةَ دُونَ الزِّيَادَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ يَكُونُ الْبُلُوغُ بِالِاحْتِلَامِ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ خَمْسَ عَشْرَةَ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2071)