2082 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ أَعْتَقَتْ مَيْمُونَةُ قَبْلَ أَنْ تُعْلِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَدَلَّ هَذَا مَعَ غَيْرِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ قَالَهُ أَدَبٌ وَاخْتِيَارٌ لَهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا وَلِيًّا لَهَا، يَعْنِي فِي مَالِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2082)