2102 - وَقَدْ رَوَى عُمَرُ بْنُ أَبِي عُمَرَ أَبُو أَحْمَدَ الْكَلَاعِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوعًا: «لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ» وَهَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ



2102 - وَرُوِّينَا عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ حَكَمٍ، وَحَمَّادٍ، فِي رَجُلٍ تَكَفَّلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ فَمَاتَ -[307]- الرَّجُلُ. قَالَ أَحَدُهُمَا: " يَضْمَنُ الدَّرَاهِمَ. وَقَالَ الْآخَرُ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2102)