2114 - وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَطْلُبُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ، لَا تَأْتِيَنِّي وَلِيدَةٌ يَعْتَرِفُ سَيِّدُهَا أَنَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا إِلَّا أَلْحَقْتُ بِهِ وَلَدَهَا، فَاعْتَزِلُوا بَعْدُ أَوِ اتْرُكُوا» وَأَمَّا جَوَازُ إِقْرَارِ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ بِحَقٍّ فَقَدْ رُوِّينَاهُ عَنْ طَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2114)