2301 - قُلْتُ: وَحَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ يُؤَكِّدُ مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ



2301 - وَفِي حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي حَدِيثِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ: «وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا فَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا، وَتَرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا»



2301 - وَأَمَّا حَدِيثُ الْمِقْدَامِ وَغَيْرِهِ فِي «الْخَالُ، وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يَعْقِلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ» فَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: «لَيْسَ فِيهِ حَدِيثٌ قَوِيُّ»



2301 - وَحَدِيثُ ثَابِتِ بْنِ الدَّحْدَاحِ فِي «تَوْرِيثِ ابْنِ الْأُخْتِ مُنْقَطِعٌ، وَإِنَّمَا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَآيَةُ الْمَوَارِيثِ نَزَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2301)