2385 - وَالَّذِي رَوَى حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ " أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ، وَالْآخَرُ: أَنَّهُ يَنْفَرِدُ بِهِ حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، وَالْحَجَّاجُ لَا يَحْتَجُّ بِهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، بِالْحَدِيثِ مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ أَجَازَهُنَّ فِي عَقْدٍ "
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2385)