2409 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي رِوَايَةِ الْبُوَيْطِيِّ: «أَصْلُ الْكَفَاءَةِ مُسْتَنْبَطٌ مِنْ حَدِيثِ بَرِيرَةَ، كَانَ زَوْجُهَا غَيْرَ كُفْءٍ لَهَا فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»



2409 - قُلْتُ: وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: " ثَلَاثَةٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرْهَا: الصَّلَاةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفْوًا "

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2409)