2452 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قِيلَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: إِنَّهَا «نَزَلَتْ فِي جَمَاعَةِ مُشْرِكِي الْعَرَبِ الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ أَوْثَانِ فَحَرُمَ نِكَاحُ نِسَائِهِمْ، كَمَا يَحْرُمُ أَنْ يَنْكِحَ رِجَالَهُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، فَإِنْ -[46]- كَانَ هَذَا هَكَذَا فَهَذِهِ الْآيَةُ ثَابِتَةٌ لَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2452)