2478 - قُلْتُ: وَالْعَرْزَمِيُّ مَتْرُوكٌ لَا يُعْبَأُ بِهِ، وَلَا يَصِحُّ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْعِدَّةَ لَا تَمْتَدُّ إِلَى سِتِّ سِنِينَ فِي الْغَالِبِ، وَيُقَالُ: «إِنَّهَا أَسْقَطَتْ سِقْطًا وَقْتَ هِجْرَتِهَا فَكَيْفَ رَدَّهَا إِلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ؟، فَإِنَّ نِكَاحَهَا لَمْ يَتَوَقَّفْ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَبْلَ نُزُولِ قَوْلِهِ فِي الْمُمْتَحَنَاتِ» {«فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ»} [الممتحنة: 10] وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ بَعْدَهُ، وَنُزُولُهُ كَانَ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ، وَإِسْلَامُ أَبِي الْعَاصِ كَانَ عَقِبَ نُزُولِ الْآيَةِ بِيَسِيرٍ، وَذَلِكَ حِينَ أَخَذَهُ أَبُو بَصِيرٍ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَأَجَازَتْهُ زَيْنَبُ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ وَرَدَّ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْوَدَائِعِ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَهَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَرَدَّهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَذَلِكَ يَكُونُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْ وَقْتِ تَحْرِيمِهَا عَلَيْهِ بِالْإِسْلَامِ، وَامْتِنَاعِهِ مِنْهُ إِلَى أَنْ أَسْلَمَ، وَهُوَ مِنْ وَقْتِ نُزُولِ الْآيَةِ بَعْدَ رُجُوعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ إِلَى وَقْتِ إِسْلَامِهِ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَعْلَمُ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2478)