248 - وَقِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرٍو أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ كَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ: فَغَسَلَ مَغَابِنَهُ وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرِ التَّيَمُّمَ، فَإِنْ كَانَ التَّيَمُّمُ مَحْفُوظًا فِي الْأَوَّلِ فَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ غَسَلَ مَا قَدَرَ وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (248)