2560 - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ «سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا؟» قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ»



2560 - وَرَوَاهُ عَقِيلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: فِيمَنْ زَنَا وَلَمْ يُحْصَنْ «يُنْفَى عَامًا مِنَ الْمَدِينَةِ مَعَ إِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2560)