2564 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ إِنَّمَا يُوفَى مِنَ الشُّرُوطِ بِمَا سَنَّ أَنَّهُ جَائِزٌ، وَلَمْ تَدُلَّ سُنَّتُهُ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ، وَاحْتَجَّ بِالْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ» -[82]-، قَالَ: وَقَدْ يُرْوَى عَنْهُ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا» قَالَ: «وَمُفَسَّرُ حَدِيثِهِ يَدُلُّ عَلَى جُمْلَتِهِ»
2564 - وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، جَلَدَ وَنَفَى مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ، أَوْ قَالَ: مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَعَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: «الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ، وَالثَّيِّبَانِ يُرْجَمَانِ». وَأَمَّا نَفْي الْمُخَنَّثِينَ
2564 - وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، جَلَدَ وَنَفَى مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ، أَوْ قَالَ: مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ، وَعَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: «الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ، وَالثَّيِّبَانِ يُرْجَمَانِ». وَأَمَّا نَفْي الْمُخَنَّثِينَ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2564)