258 - وَرَوَاهُ أَيْضًا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ مُرْسَلًا عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ إِمَامَةِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَّ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ وَغَيْرِهِ مَوْصُولٌ وَهَذَانِ مُرْسَلَانِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَالرِّوَايَاتُ بِالْإِجْمَاعِ مُتَّفِقَةٌ عَلَى اسْتِقْرَارِ الشَّرْعِ عَلَى هَذِهِ الْأَعْدَادِ الْمَعْلُومَةِ لِلْجَمَاعَةِ "
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (258)