2580 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» وَرُوِّينَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ» وَفِي رِوَايَةِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: «فَلْيُجِبْ، عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ»
2580 - وَمِنْهَا حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ: «إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا» قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ: سَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ الْمُحَبِّقِ، وَفِي حَدِيثِهِ نَظَرٌ. وَرُوِيَ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
2580 - وَمِنْهَا حَدِيثُ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ: «إِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا، وَإِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهَا» قَالَ الْبُخَارِيُّ: قَبِيصَةُ بْنُ حُرَيْثٍ: سَمِعَ سَلَمَةَ بْنَ الْمُحَبِّقِ، وَفِي حَدِيثِهِ نَظَرٌ. وَرُوِيَ فِيهِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2580)