2599 - حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دَاوُدَ الْعَلَوِيُّ، أنا أَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بَالَوَيْهِ الْمُزَكِّي، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ، وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ» -[93]-



2599 - وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ، نا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، نا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، نا الْقَاسِمُ، أَخِي خَلَّادٍ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثِ بْنِ بَكْرٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِي إِقْرَارِهِ بِالزِّنَا بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْطَلِقُوا بِهِ، فَاجْلِدُوهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ» وَلَمْ يَكُنْ تَزَوَّجَ، فَلَمَّا أُتِيَ بِهِ مَجْلُودًا قَالَ: مَنْ صَاحِبَتُكَ؟ فَقَالَ: فُلَانَةُ، فَدَعَاهَا فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ، قَالَتْ: كَذَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ شُهُودُكَ أَنَّكَ خَبِثْتَ بِهَا، وَأَنَّهَا تُنْكِرُ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا لِي شُهَدَاءُ، فَأَمَرَ بِهِ، فَجُلِدَ الْحَدَّ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ. وَالْحَدِيثُ بِتَمَامِهِ مُخَرَّجٌ فِي كِتَابِ السُّنَنِ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2599)