2611 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ وَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ فَقَالَ: «لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَّعْتُ عِنْدَهُنَّ، وَإِنْ شِئْتِ ثَلَّثْتُ، ثُمَّ دُرْتُ» قَالَتْ: «ثَلِّثْ»



2611 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: «مَا طَالَ عَلِيُّ وَمَا نَسِيتُ، الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا» وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «كَانَتْ قِيمَةُ الْمِجَنِّ الَّذِي قَطَعَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ» فَإِنَّهُ وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ -[309]-: رِوَايَةُ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، ومُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ الْحَبَشِيِّ قَالَ: كَانَ يُقَالُ: «لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلَّا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، أَوْ أَكْثَرَ» قَالَ: وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارًا، وَأَيْمَنُ هَذَا مِنَ التَّابِعِينَ، يَرْوِي عَنْ عَائِشَةَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. وَيَرْوِي عَنْ تَبِيعٍ ابْنِ امْرَأَةِ كَعْبٍ، عَنْ كَعْبٍ، فَحَدِيثُهُ مُنْقَطِعٌ، وَرَوَاهُ شَرِيكٌ، فَخَلَطَ فِي إِسْنَادِهِ، وَقَالَ مَرَّةً: أَيْمَنُ بْنُ أُمِّ أَيْمَنَ، وَرَفَعَهُ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2611)