2635 - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، ثنا الرَّبِيعُ، ثنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَوْلَاةٍ لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا «اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ» وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ مَعْنَاهُ



2635 - وَحَدِيثُ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرُ مِمَّا أَعْطَى: مُنْقَطِعٌ، وَمُنْكَرٌ بِهَذَا اللَّفْظِ، وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةٌ، قَالَ: «أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلَا -[106]-، يَعْنِي، وَاللهُ أَعْلَمُ، لِأَنَّ الزَّوْجَ يَرْضَى بِمَا أَعْطَى، وَلَا يَطْلُبُ الزِّيَادَةَ»



2635 - وَرُوِّينَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبْدِ بِالسَّرِقَةِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا: " أَمَرَتْ بِهِ، فَقُطِعَتْ يَدُهُ، وَقَالَتِ: الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ، فَصَاعِدًا "

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2635)