2647 - وَرَوَاهُ أَيْضًا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ يَرْفَعُهُ قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ» وَرُوِيَ مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا
2647 - وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَطْعٌ»
2647 - وَرُوِّينَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَيْسَ عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ قَطْعٌ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2647)