2691 - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ، أنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثنا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ» هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ وَلَمْ يَصِحَّ مَرْفُوعًا



2691 - وَرُوِّينَا عَنْ مَالِكٍ،: أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلَا عَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ، فَقَالَا: «إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلَاقُهُ، وَإِنْ قَتَلَ قُتِلَ» -[125]- قَالَ مَالِكٌ: «وَذَلِكَ الْأَمْرُ عِنْدَنَا»



2691 - وَرُوِّينَا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ، وَرُوِّينَا عَنْ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ فِي «الْإِدَاوَةِ الَّتِي تَغَيَّرَتْ فَذَاقَهَا عُمَرُ، فَقَبَضَ وَجْهَهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَيْهَا، وَاللَّهِ مَا قَبَضَ عُمَرُ وَجْهَهُ إِلَّا أَنَّهَا تَخَلَّلَتْ، وَكَذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ، وَعُتْبَةُ بْنُ فَرْقَدٍ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2691)