2722 - وَرُوِّينَا عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، مَوْلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْإِيلَاءَ لَا يَكُونُ طَلَاقًا حَتَّى يُوقَفَ»



2722 - وَرُوِّينَا عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُولِي قَالُوا: «لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءَ، وَإِلَّا طَلَّقَ»



2722 - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلُ مَا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ، وَعَنْ عَلِيٍّ، «يُضْرَبُ الرَّجُلُ قَائِمًا، وَالْمَرْأَةُ قَاعِدَةً»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2722)