2759 - وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مَرْفُوعًا: " أَرْبَعٌ مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمُ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِمِ، وَالْيَهُودِيَّةُ، وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ " فَإِنَّمَا رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الضُّعَفَاءِ عَنْ عَمْرٍو، مِنْهُمْ: عَطَاءٌ -[146]- الْخُرَاسَانِيُّ، وَعُثْمَانُ الْوَقَّاصِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، وَعَمَّارِ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَمْرٍو مَوْقُوفًا. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ عَمْرٍو مَوْقُوفًا عَلَى جَدِّهِ وَعُمَرُ بْنُ هَارُونَ غَيْرُ قَوِيٍّ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ ضَعِيفٌ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
2759 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «ارْجِعْ، فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ، فَجَاهِدْ، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا» قَالَ الشَّيْخُ: وَكَذَلِكَ مَنْ لَهُ عُذْرٌ بِضَرَارَةٍ، أَوْ زَمَانَةٍ، أَوْ فَاقَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ، وَلَا عَلَى الْمَرْضَى، وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 91]
2759 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: «ارْجِعْ، فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ، فَجَاهِدْ، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا» قَالَ الشَّيْخُ: وَكَذَلِكَ مَنْ لَهُ عُذْرٌ بِضَرَارَةٍ، أَوْ زَمَانَةٍ، أَوْ فَاقَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ، وَلَا عَلَى الْمَرْضَى، وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ} [التوبة: 91]
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2759)