2850 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ عَمَّهَا أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا بَعْدَ مَا ضُرِبَ الْحِجَابُ، فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسْتَأْذِنَ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ: جَاءَ عَمِّي أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ فَرَدَدْتُهُ حَتَّى اسْتَأْذَنَكِ فَقَالَ: «أَوَ لَيْسَ بِعَمِّكِ؟» قَالَتْ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ، قَالَ: «إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا تُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ» قُلْتُ: يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ هَذَا بَعْدَ قِصَّةِ حَفْصَةَ، وَفِي عَمٍّ آخَرَ لِعَائِشَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَأَنَّهَا لَمْ تَكْتَفِ بِالْأَوَّلِ لِمَا فِي قَلْبِهَا مِنْ مُرَاجَعَتِهَا إِيَّاهُ فِي أَنَّ الْمَرْأَةَ هِيَ الَّتِي أَرْضَعَتْهُ دُونَ الرَّجُلِ، حَتَّى ازْدَادَتْ بَيَانًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ " رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ وَسَمَّتِ الْعَمَّ فَقَالَتْ: «أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ» وَقَالَ بَعْضُهُمْ: ابْنُ أَبِي الْقُعَيْسِ وَهُوَ خَطَأٌ



2850 - وَرَوَى الْوَاقِدِيُّ، بِأَسَانِيدِهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَسَهْلِ بْنِ أَبِي حَثَمَةَ، وَالْمِقْدَادِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَاهُ، قَالَ خَالِدٌ الْحَذَّاءُ: لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلرَّاجِلِ سَهْمٌ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2850)