2858 - وَرُوِّينَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ «الرَّضْعَةَ وَالرَّضْعَتَيْنِ، وَالثَّلَاثَ لَا تُحَرِّمُ» وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ



2858 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ قَالُوا: «مُحَرَّمٌ مِنَ الرَّضَاعِ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ»، وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ



2858 - وَفِي حَدِيثِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " وَفِي اسْتِعَانَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَهُودِ بَنِي قَيْنُقَاعٍ فَرَضَخَ لَهُمْ، وَلَمْ يُسْهِمْ لَهُمْ، وَالْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ وَفِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا بِنَاسٍ مِنَ الْيَهُودِ، فَأَسْهَمَ لَهُمْ، وَهَذَا مُنْقَطِعٌ، وَذَكَرَهُ الْوَاقِدِيُّ بِإِسْنَادٍ آخَرَ مُنْقَطِعٌ لَا يُحْتَجُّ بِمِثْلِهِ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2858)