2906 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: «وَإِذَا نَكَحَتِ الْمَرْأَةُ فَلَا حَقَّ لَهَا فِي كَيْنُونَةِ وَلَدِهَا عِنْدَهَا»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2906)