2908 - وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: فَذَكَرَ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: «وَزَعَمَ أَبُوهُ أَنَّهُ يَنْزِعُهُ مِنِّي» رُوِّينَا فِي حَضَانَةِ الْجَدَّةِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فِي قِصَّةِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، يُنَازِعُ عُمَرُ وَجَدَّتُهُ فِيهِ
2908 - وَفِي حَضَانَةِ الْخَالَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَنَازُعِ عَلِيٍّ، وَجَعْفَرٍ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ، وَقَضَائِهِ بِهَا لِجَعْفَرٍ لِكَوْنِ خَالَتُهَا عِنْدَهُ وَقَوْلُهُ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»
2908 - وَالَّذِي رُوِيَ مُرْسَلًا، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدُوَّ، فَقَالَ: «مَنْ جَاءَ بِرَأْسٍ فَلَهُ عَلَى اللَّهِ مَا تَمَنَّى» فَهَذَا إِنْ ثَبَتَ تَحْرِيضُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَتْلِ الْعَدُوِّ، وَلَيْسَ فِيهِ نَقْلُ الرَّأْسِ مِنْ بِلَادِ الشِّرْكِ إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ
2908 - وَفِي حَضَانَةِ الْخَالَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَنَازُعِ عَلِيٍّ، وَجَعْفَرٍ، وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ فِي ابْنَةِ حَمْزَةَ، وَقَضَائِهِ بِهَا لِجَعْفَرٍ لِكَوْنِ خَالَتُهَا عِنْدَهُ وَقَوْلُهُ: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ»
2908 - وَالَّذِي رُوِيَ مُرْسَلًا، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، لَقِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَدُوَّ، فَقَالَ: «مَنْ جَاءَ بِرَأْسٍ فَلَهُ عَلَى اللَّهِ مَا تَمَنَّى» فَهَذَا إِنْ ثَبَتَ تَحْرِيضُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى قَتْلِ الْعَدُوِّ، وَلَيْسَ فِيهِ نَقْلُ الرَّأْسِ مِنْ بِلَادِ الشِّرْكِ إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2908)