2936 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا -[207]- أَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيٍّ: " هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ يُعْطِيَ اللَّهُ عَبْدًا فَهْمًا فِي كِتَابِهِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ، وَفِكَاكُ الْأَسِيرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ "



2936 - وَرَوَاهُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، بِلَفْظِهِ وإِسْنَادِهِ فَقَالَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذٍ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، وَقَالَ، فِي الْحَدِيثِ: " وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ، يَعْنِي: مُحْتَلِمٍ، دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ: ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ " وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ وَأَمَّا حَدِيثُهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فَإِنَّهُ مُنْقَطِعٌ كَمَا رَوَاهُ يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2936)