2951 - وَرُوِيَ مِنْ، وَجْهٍ آخَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، «مَرْفُوعًا فِيمَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ مُتَعَمِّدًا فَجَلَدَهُ مِائَةً، وَنَفَاهُ سَنَةً، وَلَمْ يُقَدْ بِهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً»
2951 - وَرُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا تَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَنَا نِكَاحُ نِسَائِهِمْ، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِنَّمَا أَحَلَّ لَنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ نَزَلَ
2951 - وَرُوِّينَا، عَنْ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ، أَنَّهُمَا قَالَا: «لَا تَحِلُّ لَنَا ذَبَائِحُ نَصَارَى الْعَرَبِ» قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لَنَا نِكَاحُ نِسَائِهِمْ، لِأَنَّ اللَّهَ جَلَّ ثَنَاؤُهُ إِنَّمَا أَحَلَّ لَنَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِينَ عَلَيْهِمْ نَزَلَ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2951)