2976 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فِي «قَضَاءِ الْعَامِلِ الَّذِي قَطَعَ يَدَ إِنْسَانٍ، فَشَكَاهُ إِلَيْهِ، وَاللَّهِ لِأَنْ كُنْتَ صَادِقًا لَأَقَدْتُكَ مِنْهُ»
2976 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، «أَعْطَوُا الْقَوَدَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَلَمْ يَسْتَقِدْ مِنْهُمْ، وَمِنْهُمْ سَلَاطِينُ»
2976 - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا لِي مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا لِأَحَدِكُمْ، إِلَّا الْخُمُسَ» قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ سَقَطَ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الصَّفِيُّ بِوَفَاتِهِ وَبَقِيَ سَهْمُهُ مِنَ الْخُمُسِ، وَهُوَ خُمْسُ خُمُسِ الْعِيرِ وَالْغَنِيمَةِ مَرْدُودًا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُوَ ثَابِتٌ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ الَّذِي قَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ
2976 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، وَعُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، «أَعْطَوُا الْقَوَدَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَلَمْ يَسْتَقِدْ مِنْهُمْ، وَمِنْهُمْ سَلَاطِينُ»
2976 - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا لِي مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا لِأَحَدِكُمْ، إِلَّا الْخُمُسَ» قَالَ الشَّيْخُ: وَقَدْ سَقَطَ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الصَّفِيُّ بِوَفَاتِهِ وَبَقِيَ سَهْمُهُ مِنَ الْخُمُسِ، وَهُوَ خُمْسُ خُمُسِ الْعِيرِ وَالْغَنِيمَةِ مَرْدُودًا فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ كَمَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا سَهْمُ ذَوِي الْقُرْبَى فَهُوَ ثَابِتٌ لِبَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ الَّذِي قَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2976)