3045 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ السُّلَمِيُّ، نا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ، نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا عَبْدُ الرَّازَّقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي «الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ، وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ الْكَامِلَةُ، وَفِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبْعُ الدِّيَةِ»



3045 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَا ضَرَبَ بِهِ الْبَحْرُ أَوْ جُزِرَ عَنْهُ أَوْ صِيدَ فِيهِ فَكُلْ وَمَا مَاتَ فِيهِ، ثُمَّ طَفَا فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنَّهُمْ أَكْثَرُ عَدَدًا وَفِيهِمْ آيَةٌ وَمَعَهُمْ ظَاهِرُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ» وَمَنْ رَوَى حَدِيثَ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا غَلَطَ فِي رَفْعِهِ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (3045)