3060 - وَرُوِّينَا عَنِ الزُّهْرِيِّ: فِي أَعْوَرٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ فَقَالَ: " قَضَى اللَّهُ فِي -[244]- كِتَابِهِ أَنَّ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، فَعَيْنُهُ قَوَدٌ، وَإِنْ كَانَ بَقِيَّةُ بَصَرِهِ، وَأَمَّا إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الْأَعْوَرِ فَقَالَ الشَّافِعِيُّ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَيْنِ بِخَمْسِينَ، وَهِيَ نِصْفُ دِيَةٍ وَعَيْنُ الْأَعْوَرِ لَا تَعْدُو أَنْ تَكُونَ عَيْنًا "



3060 - وَرُوِيَ، عَنْ عَائِشَةَ، " فِي الْوَطْوَاطِ وَهُوَ الْخُفَّاشُ أَنَّهَا كَانَتْ تُطْفِئُ النَّارَ يَوْمَ أُحْرِقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ بِأَجْنِحَتِهَا، قَالَ أَصْحَابُنَا: فَالَّذِي أَمَرَ بِقَتْلِهِ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ، وَالَّذِي نَهَى عَنْ قَتْلِهِ يَحْرُمُ أَكْلُهُ، وَالَّذِي يَحِلُّ أَكْلُهُ لَا يُقْتَلُ لِغَيْرِ مَأْكَلَةٍ، وَلَا يَحْرُمُ ذَبْحُهُ لِمَأْكَلَةٍ " وَاللَّهُ أَعْلَمُ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (3060)