3095 - وَرَوَاهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ
3095 - وَقَدْ قِيلَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، فِي قِصَّةِ الْمُغِيرَةِ، وَقَوْلُ عُمَرَ: " ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَفِيهِ أَنَّهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ مَضَى، وَفِيهِ عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ قَالَ: «كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ لِي، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ»
3095 - وَقِيلَ فِيهِ: عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " فَقَتَلَتْهَا، وَجَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي قَتْلِهَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، وَشَكَّ فِيهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ قَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَأَمَّا الَّذِي عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ، فَالْفَرَسُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ فِيهِ وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ، فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ طَاوُسٍ
3095 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ»
3095 - وَقَدْ قِيلَ: عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، فِي قِصَّةِ الْمُغِيرَةِ، وَقَوْلُ عُمَرَ: " ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَفِيهِ أَنَّهُ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ قَدْ مَضَى، وَفِيهِ عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ قَالَ: «كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ لِي، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ»
3095 - وَقِيلَ فِيهِ: عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، " فَقَتَلَتْهَا، وَجَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينِهَا بِغُرَّةٍ، وَأَنْ تُقْتَلَ الْمَرْأَةُ بِالْمَرْأَةِ، وَهَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي قَتْلِهَ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ، وَشَكَّ فِيهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ قَضَى بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَأَمَّا الَّذِي عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ بِغُرَّةِ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ أَوْ فَرَسٍ، فَالْفَرَسُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ فِيهِ وَقَدْ رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ، فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْلِ طَاوُسٍ
3095 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ قَالُوا: أنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فَإِذَا أَصَابَ الدَّوَاءُ الدَّاءَ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (3095)