3123 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَيْسَ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ أَنْ يَرِثَ قَاتِلُ الْخَطَأِ، وَلَا يَرِثُ قَاتِلُ الْعَمْدِ حَتَّى نَتَّبِعَ إِلَّا خَبَرَ رَجُلٍ، فَإِنَّهُ يَرْفَعُهُ لَوْ كَانَ ثَابِتًا كَانَ الْحُجَّةَ فِيهِ، وَلَكِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَثْبُتَ لَهُ شَيْءٌ، وَيُرَدَّ لَهُ آخَرُ لَا مُعَارِضَ لَهُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فِيمَنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ، وَمَالِهِ شَيْئًا، وَإِنْ قَتَلَ صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دِيَتِهِ» وَالشَّافِعِيُّ كَالْمُتَوَقِّفِ فِي رِوَايَتِهِ إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهِمْ مَا يُؤَكِّدُهَا. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدُهَا. وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَمْرٍو فِي هَذَا الْحَدِيثِ: لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا -[264]- مُطْلَقًا



3123 - وَحَدِيثُ رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو فِي رَمْيِهِ نَخْلًا لِلْأَنْصَارِ، وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَرْمِ وَكُلْ مِمَّا يَقَعُ أَشْبَعَكَ اللَّهُ وَرَوَاكَ» وَمَا رُوِيَ فِي مَعْنَى كُلِّ ذَلِكَ فِي جَوَازِ الْأَكْلِ عِنْدَ الْحَاجَةِ ثُمَّ وُجُوبِ الْبَذْلِ مُسْتَفَادٌ مِنَ الدَّلَائِلِ الَّتِي دَلَّتْ عَلَى تَحْرِيمِ مَالِ الْغِيَرِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (3123)