3254 - وَهَذَا لِمَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي مَسْأَلَةِ الشَّرِكَةِ أَنَّهُ لَمَّا أَشْرَكَ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ فِي الثُّلُثِ قِيلَ لَهُ: لَقَدْ قَضَيْتَ عَامَ أَوَّلِ بِغَيْرِ هَذَا. قَالَ: «تِلْكَ عَلَى مَا قَضَيْنَا»، وَهَذِهِ عَلَى مَا قَضَيْنَا
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (3254)