409 - قُلْتُ: قَدْ ذَكَرَ ابْنُ حَلْحَلَةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو كَيْفِيَّةَ الْقُعُودِ فِي التَّشَهُّدَيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرْ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ وَذَكَرَهَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو وَلَمْ يَذْكُرِ الْجُلُوسَ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ كَيْفِيَّةَ الْجُلُوسِ عِنْدَ السَّجْدَةِ الْأَخِيرَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَمِيعِهِمَا فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِلِاسْتِرَاحَةِ وَفِي الرَّكْعَةِ -[159]- الثَّانِيَةِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ «



409 - وَرَوَاهُ عَبَّاسُ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ. فَذَكَرَ كَيْفِيَّةَ الْجُلُوسِ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِاخْتِلَافٍ وَلَكِنْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الرُّوَاةِ أَدَّى مَا حَفِظَ وَالْجَمِيعُ مَحْفُوظٌ صَحِيحٌ مَعْمُولٌ بِهِ عِنْدَنَا بِحَمْدِ اللَّهِ وَنِعْمَتِهِ، وَقَدْ حَفِظَ جِلْسَةَ الِاسْتِرَاحَةِ، وَالِاعْتِمَادَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ إِذَا قَامَ مَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرِثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَفِظَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْإِقْعَاءَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَهُوَ أَنْ يَضَعَ أَطْرَافَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ وَيَضَعَ أَلْيَتَيْهِ عَلَى عَقِبَيْهِ وَيَضَعَ رُكْبَتَيْهِ بِالْأَرْضِ، وَفَعَلَهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ وَهُوَ مِنَ الِاخْتِلَافِ الْمُبَاحِ إِنْ شَاءَ فَعَلَهُ، وَإِنْ شَاءَ فَعَلَ مَا رُوِّينَا فِي حَدِيثِ أَبِي حُمَيْدٍ -[160]-، وَالَّذِي رُوِيَ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ مِنَ» النَّهْي عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ «، مَحْمُولٌ عَلَى الْقُعُودِ فِي التَّشَهُّدِ»

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (409)