568 - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَلَوْ كَانَ فَرْضُهُ رَكْعَتَيْنِ مَا صَلَّى مُسَافِرٌ خَلْفَ مُقِيمٍ - يَعْنِي أَرْبَعًا -[221]- وَإِذَا صَلَّى مُقِيمٌ خَلْفَ مُسَافِرٍ صَلَّى أَرْبَعًا وَلَا يُقْصَرُ الْمَغْرِبُ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (568)