617 - قُلْتُ: فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَأْكِيدُ التَّبْكِيرِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَالْغُسْلِ لَهَا وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ تَرْكِ الْغُسْلِ حَيْثُ لَمْ يَغْتَسِلْ عُثْمَانُ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ عُمَرُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْغُسْلِ وَإِنَّ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْغُسْلِ لِلْجُمُعَةِ عَلَى الِاخْتِيَارِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (617)