680 - وَأَمَّا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ فَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: يُكَبَّرُ خَلْفَ صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلَى أَنْ يُصَلِّيَ الصُّبْحَ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، ثُمَّ سَاقَ الْكَلَامَ أَنْ قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتُ مَنْ يَسْتَحِبُّ الِابْتِدَاءَ بِالتَّكْبِيرِ خَلْفَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مِنْ لَيْلَةِ النَّحْرِ قِيَاسًا عَلَى أَمْرِ اللَّهِ تَعَالَى فِي الْفِطْرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ بِالتَّكْبِيرِ مَعَ إِكْمَالِ الْعِدَّةِ

আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (680)