2061 - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»،
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2061)
2062 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ، ثنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنَا أَبُو ثَابِتٍ، ثنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَهُ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2062)
2063 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ السَّائِبِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ وَيَتْبَعُ الْبَائِعُ مَنْ بَاعَهُ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2063)
2064 - وَرَوَاهُ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا ضَاعَ لِأَحَدِكُمْ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ»،
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2064)
2065 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ، ثنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ، ثنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، ثَنَا الْحَجَّاجُ. ... فَذَكَرَهُ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2065)
2066 - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: «اخْتَبِرُوا الْيَتَامَى عِنْدَ الْحُلُمِ، فَإِنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمُ الرُّشْدَ فِي حَالِهِمْ وَالْإِصْلَاحَ فِي أَمْوَالِهِمْ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2066)
2067 - وَعَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، قَالَ: «صَلَاحًا فِي دِينِهِ وَحِفْظًا لِمَالِهِ» وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2067)
2068 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو مُحَمَّدِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَامِدٍ الْمُقْرِئُ، قَالَا: ثنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْقِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ فَلَمْ يُجِزْنِي، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي» فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَعُمَرُ يَوْمَئِذٍ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ أَفْرِضُوا ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَأَلْحِقُوهُ بِالْعِيَالِ.
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2068)
2069 - وَرَوَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ.
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2069)
2070 - وَرَوَاهُ الثَّقَفِيُّ، وَابْنُ إِدْرِيسَ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَقَالُوا: فَاسْتَصْغَرَنِي.
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2070)
2071 - وَرَوَاهُ أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَقَالَ: فَلَمْ يُجِزْنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ، وَعُرِضَتْ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي فِي الْمُقَاتِلَةِ -[298]- وَاخْتَلَفَ أَهْلُ التَّوَارِيخِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ أُحُدٍ، وَالْخَنْدَقِ وَالَّذِي هُوَ الصَّحِيحٌ عِنْدِي، وَاللهُ أَعْلَمُ، أَنَّ أُحُدًا كَانَتْ لِسَنَتَيْنِ وَنَيِّفٍ مِنْ مَقْدِمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَالْخَنْدَقُ لِأَرْبَعِ سِنِينَ وَنِصْفٍ مِنْ مَقْدِمِهِ. يَقُولُ: مَنْ قَالَ سَنَةَ أَرْبَعٍ أَرَادَ بَعْدَ تَمَامِ أَرْبَعِ سِنِينَ وقِيْلَ تَمَامِ الْخَامِسَةِ، وَمَنْ قَالَ سَنَةَ خَمْسٍ أَرَادَ بَعْدَ تَمَامِ أَرْبَعٍ وَالدُّخُولُ فِي الْخَامِسَةِ، وَقَوْلُ ابْنِ عُمَرَ: فِي يَوْمِ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً: أَنِّي طَعَنْتُ فِي الرَّابِعَةَ عَشْرَةَ، وَقَوْلُهُ فِي يَوْمِ الْخَنْدَقِ: وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً: أَنِّي اسْتَكْمَلْتُهَا وَزِدْتُ عَلَيْهَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ وَلَمْ يَنْقُلِ الزِّيَادَةَ لِعِلْمِهِ بِدَلَالَةِ الْحَالِ فَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِالْخَمْسَ عَشْرَةَ دُونَ الزِّيَادَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ يَكُونُ الْبُلُوغُ بِالِاحْتِلَامِ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ خَمْسَ عَشْرَةَ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2071)
2072 - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ»،
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2072)
2073 - وَقَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْغُلَامِ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ»، وَقَدْ يَكُونُ بُلُوغُ الْمَرْأَةِ أَيْضًا بِالِاحْتِلَامِ، وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ وَقَدْ يَكُونُ بِالْحَيْضِ، وَرُوِّينَا فِي ذَلِكَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2073)
2074 - وَرُوِّينَا عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ وَفِي حُجْرَتِهَا جَارِيَةٌ، فَأَلْقَى لِي حِقْوَهُ وَقَالَ: «شُقِّيهِ بِشِقَّيْنِ وَأَعْطِ هَذِهِ نِصْفًا وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا، فَإِنِّي لَا أُرَاهَا إِلَّا قَدْ حَاضَتْ» أَوْ «لَا أُرَاهُمَا إِلَّا قَدْ حَاضَتَا» وَقَدْ يَكُونُ الْبُلُوغُ فِي الْكُفَّارِ بِالْإِنْبَاتِ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2074)
2075 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي -[300]-، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: «عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَشَكَوْا مِنِّي فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْظَرَ إِلَيَّ هَلْ أَنْبَتُّ؟ فَنَظَرُوا إِلَيَّ فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُّ فَخَلَّى عَنِّي وَأَلْحَقَنِي بِالسَّبْي»
بَابُ الْحَجْرِ عَلَى الْبَالِغِينَ بِالسَّفَهِ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} [البقرة: 282]
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2075)
2076 - قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَأَثْبَتَ الْوَلَايَةَ عَلَى السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ وَالَّذِي لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ، فَأَمَرَ وَلِيَّهُ بِالْإِمْلَاءِ عَلَيْهِ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2076)
2077 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ النَّحْوِيُّ، ثنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الطُّفَيْلِ،: " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَالَ فِي بَيْعٍ أَوْ عَطَاءٍ أَعْطَتْهُ عَائِشَةُ: " وَاللَّهِ لَتَنْتَهِيَنَّ عَائِشَةُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا. فَقَالَتْ: أَهُوَ قَالَ هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2077)
2078 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوبَ الْعَدْلُ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَثَّامٍ، يَقُولُ: حَدَّثَنِي -[301]- مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الطَّلْحِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْمَدِينِيِّ، قَاضِيهِمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ اشْتَرَى أَرْضًا بِسِتِّمِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ: فَهَمَّ عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ أَنْ يَحْجُرَا عَلَيْهِ. قَالَ: فَلَقِيَهُ الزُّبَيْرُ فَقَالَ: مَا اشْتَرَى أَحَدٌ بَيْعًا أَرْخَصَ مِمَّا اشْتَرَيْتَ. قَالَ: فَذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ لَهُ الْحَجْرَ. قَالَ: لَوْ أَنَّ عِنْدِيَ مَالًا لَشَارَكْتُكَ. قَالَ: فَإِنِّي أُقْرِضُكَ نِصْفَ الْمَالِ. قَالَ: فَإِنِّي شَرِيكُكَ. قَالَ: فَأَتَاهُمَا عَلِيٌّ وَعُثْمَانُ وَهُمَا يَتَرَاوَضَانِ. قَالَ: مَا تَرَاوَضَانِ؟ فَذَكَرَا لَهُ الْحَجْرَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ. فَقَالَ: أَتَحْجُرَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَا شَرِيكُهُ؟ قَالَا: لَا لَعَمْرِي. قَالَ: فَإِنِّي شَرِيكُهُ فَتَرَكَهُ "
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2078)
2079 - وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي، عَنْ هِشَامٍ مُخْتَصَرًا وَقَالَ فِي مَتْنِهِ: وَأَتَى عَلِيُّ عُثْمَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُثْمَانُ: كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ فِيهِ الزُّبَيْرُ؟
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2079)
2080 - وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا»
আল-সুনান আস-সগীর লিল-বায়হাক্বী (2080)